الشيخ أحمد بن محمد القسطلانى

325

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

القسم الثاني في صلاته ص النوافل وأحكامها وفيه بابان : الباب الأول في النوافل المقرونة بالأوقات وفيه فصلان : الفصل الأول في رواتب الصلوات الخمس والجمعة الفرع الأول : في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - كان يصلى قبل الظهر ، ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد صلاة العشاء ركعتين ، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى في بيته ركعتين « 1 » . قال : وأخبرتني حفصة أن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح ، وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة « 2 » . رواه البخاري . فهذه عشر ركعات ، لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر ، إلا لعارض ، بأن يصلى الجمعة وسنتها التي

--> ( 1 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 885 ) في الجمعة ، باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها ، ومسلم ( 1461 ) في الجمعة ، باب : الصلاة بعد الجمعة . من حديث ابن عمر - رضى اللّه عنهما - . ( 2 ) صحيح : أخرجه البخاري ( 583 ) في الأذان ، باب : الأذان بعد الفجر ، ومسلم ( 1184 ) في صلاة المسافرين ، باب : استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ، من حديث حفصة - رضى اللّه عنها - .